الشهيد الأول
379
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
قلت : قد روى سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : ( تتركهما وفي خط الشيخ : تركعهما حين تترك الغداة ، انهما قبل الغداة ) ( 1 ) وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها ، وليس ببعيد . وقد تقدم رواية فعل النبي صلى الله عليه وآله إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة ( 2 ) فالأداء أولى . والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار ( 3 ) جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 133 ح 514 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1032 . ( 2 ) تقدم في ص 301 الهامش 4 . ( 3 ) راجع روايتي التهذيب في الهامش 7 ، المتقدم .